الشيخ محمد آصف المحسني
276
معجم الأحاديث المعتبرة
على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنّه يُسْتَسْعَى وإنْ عجز عنه فليس على مولاه شيء ، ولا على العبد شيء . « 1 » قيل : يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيده . ( 7 ) حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت [ 9089 / 1 ] الفقيه : روى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنّي كنت عند قاض من قضاةالمدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي أكتريت من هذا دابة لِيُبَلِّغُني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا ( بكذا وكذا ) فلم يُبَلِّغُنِي الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدّابة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : لاقد أَعْيَتْ دابتي فلم تَبْلُغْ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه ، قال عليه السلام : فدعوتُهما إليّ فقلت للّذي اكترى : ليس لك يا عبد الله ان تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا . « 2 » ( 8 ) الأجير إذا قصّر عن العمل بالشرط [ 9090 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته قال : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ، وأنّه لم يفعل ، قال : فقال : ليس له كراء ، قال : فدعوته وقلت : يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه ، وقلت للآخر : ليس لك ان تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا فترادّا بينكما . « 3 » ( 9 ) حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل [ 9091 / 1 ] الفقيه والتهذيب : عن محمد بن الحسن الصفار ، انه كتب إلى أبي محمد
--> ( 1 ) . التهذيب : 6 / 385 وجامع الأحاديث : 24 / 72 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 21 وجامع الأحاديث : 24 / 69 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 290 ، التهذيب : 7 / 214 وجامع الأحاديث : 24 / 70 .